العلامة الحلي
322
قواعد الأحكام
أما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل والبقر والغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف ، فإذا سقط وأدرك ذكاته ذبحه أو نحره ، وإلا حل . و : الحركة بعد الذبح ، أو خروج الدم المعتدل . ولو خرج متثاقلا ولم يتحرك حركة تدل على الحياة حرم . ولا يجب اجتماعهما . وإذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، وإن علم الموت قبله فهو حرام . وإن اشتبه الحال - كالمشرف على الموت - اعتبر بخروج الدم المعتدل ، أو حركة تدل على استقرار الحياة ، فإن حصل أحدهما حل ، وإلا كان حراما . ونعني " بما حياته مستقرة " : ما يمكن أن يعيش مثله اليوم أو الأيام ، وبغير المستقرة : ما يقضي بموته عاجلا . ويستحب في المذبوح من الغنم ربط يديه ورجل وإطلاق الأخرى ، والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد . وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه . وفي الإبل . ربط أخفافه إلى إباطه وإطلاق رجليه . وفي الطير إرساله بعد الذبح ، والإسراع بالذبح . ويكره أن ينخع الذبيحة ، وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق ، وقيل : يحرمان ( 1 ) . وأن يذبح وحيوان آخر ينظر إليه . الفصل الثاني في اللواحق يكره سلخ الذبيحة قبل بردها ، أو قطع شئ من أعضائها ، وإبانة الرأس على رأي . ووقت الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . ويكره الذبح ليلا إلا مع الضرورة ، ويوم الجمعة قبل الزوال . ويستحب متابعة الذبح حتى يستوفي أعضاءه الأربعة ، فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع الباقي ، فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل وإلا حرم
--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 92 . وابن حمزة في الوسيلة : 360 .